الباب الخامس والخمسون في استعماله الحجامة 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري (1)، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمة مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أين الدم، قال: شربته يا رسول الله، فقال عليه السلام: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد (2).
2 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير (3)، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، ومعنا فرقد الحجام (4)، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا