محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن (1) عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام، قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية، أو مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال إذا كانت كفه نظيفة، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وعن أمامه، وعن يمينه، وعن يساره فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله (2).
أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل (3).
أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون (4) الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أم لم تمن (5).
محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟
فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما (6).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت