تغسل يديها (1).
أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهل، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة يجامعها الرجل، فتحيض، وهي في المغتسل، أفتغتسل أم لا؟ (2) قال قد جاء ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (3).
الحسن بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه نهى عن القنازع، والقصص، ونقش الخضاب، وقال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب (4).
وعنه، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة، ولا جمة (5).
محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (6).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن حريز قال سألتني امرأة منا أن استأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها، فدخلت عليه ومعها مولاة لها، فقالت يا أبا عبد الله، قول الله تعالى " زيتونة لا شرقية ولا غربية " (7) ما عني بهذا؟
قال: عليه السلام أيتها المرأة، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عما تريدين، قالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي، ما حدهن فيه؟
قال حد الزنا، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن مقطعات من نار، وقنعن بمقانع من نار، وسرولن من النار، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار، ويقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل، قوم لوط فاستغنى