قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: ليس على فسادها دليل، لأن الدعاء لا يقطع الصلاة (1).
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن حالنا قد تغيرت، قال فادع في صلاتك الفريضة، قلت أيجوز في الفريضة فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟
قال نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام من بعده (2).
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين إنه لم يقرأ، قال أتم الركوع والسجود، قلت نعم، قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (3).
علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال سئل أبو عبد الله عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت، ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود (4).
محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة، ويتشهد، ثم ينصرف (5)، ويذهب ويجئ، ثم يذكر فيما بعد أنه إنما صلى ركعة، قال تضيف إليها ركعة (6).
وعنه عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يخرج من زكاته، فيقسم بعضها ويبقى بعض (7)، يلتمس بها