ولا تكون الفرائض ناقصة) (١).
وهذا الحديث من جنس الأول وطريقه، وهو حديث شاذ لا يثبت عند أصحاب الآثار، وقد طعن فيه فقهاء الشيعة، بأن قالوا: محمد بن يعقوب بن شعيب لم يرو عن أبيه حديثا واحدا غير هذا الحديث، ولو كانت له رواية عن أبيه لروى عنه أمثال هذا الحديث، ولم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره. مع أن ليعقوب بن شعيب رحمه الله أصلا قد جمع فيه كافة ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ليس هذا الحديث منه، ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، وخلو أصله منه، دليل على أنه موضوع (٢).
مع أن في الحديث ما قد بينا بعده في قول الأئمة عليهم السلام، وهو الطعن في قول من قال: إن شهر رمضان تسعة وعشرون يوما، لأن الفريضة لا تكون ناقصة، والشهر إذا كان تسعة وعشرين يوما، ما كانت فريضة الصوم فيه ناقصة، كما أنه إذا كان فرض السفر لصلاة الظهر ركعتين لم يكن الفرض ناقصا، وإن كان على الشطر من صلاة الحضر،