وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، لو جاء بفضل (١) صدقة، أو صيام، أو عمل بر لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشئ يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ ولا يصح على حساب ملي ولا ذمي، ولا مسلم، ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى، فقد ضل ضلالا بعيدا.
وبعد فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء، فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام، لأنه قال فيه: (لا تكون فريضة ناقصة) وهذا ما لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة، والشهر إن كان (٢) تسعة وعشرين يوما، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة، وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن ناقصا، بل كان فرضا تاما.
ثم احتج بكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها، بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) (٣) وهذا نص في قضاء الفائت بالمرض والسفر.
ألا ترى إلى قوله: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد