ولا أحب أن تتوضأ منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين).
يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (1) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة أسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل أيضا عليه.
(638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
(639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
(640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر إليه.
(641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن