هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة.
فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في باب التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه.
(14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، تمام الحديث.
قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك (البول والريح والغائط والجنابة).
(15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.