الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
ولا ينافي هذا ما رواه (893) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه لأنه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
(894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه، قلت فالإزار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. (2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال: حنكه.
(896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله