والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح.
(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين