تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح.
(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين

(١) نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر أنه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.
(٢) هكذا في نسخ الأصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه ونحو ذلك.
(٣) نسخة (بعد).
(٤) نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله). * ٨٨٨ الكافي ج ١ ص ٤٠.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 5
2 باب الطهارة من الاحداث 23
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 24
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 52
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 103
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 118
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 151
8 باب التيمم وأحكامه 183
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 206
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 214
11 باب تطهير المياه من النجاسات 231
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 249
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 285
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 345
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 345
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 351
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 357
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 365
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 373
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 380
21 باب التيمم واحكامه 403
22 باب المياه وأحكامها 408
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 420
24 باب تلقين المحتضرين 427