عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث ما يؤكل لحمه وأبواله فإنه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء).
إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا أن يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله.
وهذه الأشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الأشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الأثر ما رواه (709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟
قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
(710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.