ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
وهذا الخبران يدلان على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه فإنه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لأنه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه (626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره.
هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فإنه لا بأس باستعماله، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز استعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).