الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ٣١
الآية النبي أولى بالمؤمنين من نفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا قال وهم قرابة نبي الله ص وهم أولى الناس به في كل امره من المؤمنين والمهاجرين واما قوله الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يعنى به الموالي والحلفاء فامر ان يفعل إليهم المعروف وعنه عن محمد بن مسلم وأبى بصير جميعا قالا سئلنا أبا عبد الله ع عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الاجل قال فقلنا له أرأيت ان حملت قال هو ولده قال ثم قال أبو عبد الله ع ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما وعنه عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ص انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة ولم يحرمها قال أبو جعفر ع وكان على ع يقول لولا ما سبقني ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى ثم قال أبو جعفر ع وكان ابن عباس يقول لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن إذا اتيتموهن أجورهن وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال وأحلها رسول الله ص ولم يحرمها وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا وعنه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع عن الرجل يزنى ولم يدخل باهله يحصن قال فقال لا ولا يحصن بالأمة وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله ع هل يدخل مكة بغير احرام قال فقال لا الا (أن يكون ص) مريض أو يكون به بطن
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست