معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٧٨
في البيع: هي الأوصاف التي تختلف قيمة المبيع باختلافها.
اصطلاحا: الأمور الرافعة للجهالة والغرر. (انظر: مضبوط بالأوصاف) (الأوصاف (مضبوط -)): انظر:
مضبوط الأوصاف.
(الأوقية) معيار للوزن ويختلف مقدارها باختلاف البلدان، وكذلك يختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون.
(الأولى) الأحق.
: الأجدر.
: الأحرى.
، ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما، أي استنادا على دليل.
(الأولوية) حال كون الشئ أولى. (انظر:
أولى) : الأسبقية، السبق.
: حق السبق، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير، فمثلا عبارة " فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها.
(الأولي) الابتدائي، المتعلق بالأول.
: الأصلي، الأساسي.
(أولياء العقد) في النكاح، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا - فلا يندرج فيه أب أم الأب، والوصي للأب أو الجد، عند فقد الآخر - والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم. (انظر: ولاية) (الإياب): الرجوع، العودة. ويقابله الذهاب.
(الأيام) جمع يوم. (انظر: يوم) (أيام الاستظهار) الأيام التي ترى المرأة الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة، فربما كان هذا الدم حيضا، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا يد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض، وهو عشرة أيام، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة.
(انظر: حيض، استحاضة، استظهار، عادة) (الأيام البيض) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.
وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها.
(أيام التشريق) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد، وقيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس. (انظر: تشريق)
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست