معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٥٧
قبل الديون والوصايا. (انظر:
تركة) (أصل الشرع) أساس التشريع، فمثلا، في أصل الشرع الوضوء للصلاة هو الغسل بالماء، ولكن يجوز التيمم في موارد معينة حددها الشارع. (انظر: أصل، شرع، شارع) : الحكم الأولي (الأساسي).
فالاعتكاف، مثلا، بأصل الشرع من العبادات المستحبة، لكن يصبح واجبا بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجازة أو نحو ذلك.
(أصل المال) المال الموروث (التركة).
(انظر: تركة، أصل التركة) (الأصلع) من سقط شعر رأسه.
اصطلاحا: من انحسر الشعر عن ناصيته. (انظر: أغم، أنزع) (الأصور) مائل العنق.
(الأصول) جمع أصل. (انظر: أصل) : الآباء والأجداد، ويقابلها الفروع. (انظر: فروع) (الأصول الأربعة) مصادر الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل. (انظر:
كتاب، سنة، إجماع، عقل) (أصول الدين) العقائد الأساسية، وهي أجمالا التوحيد والنبوة والعدل، والإمامة والمعاد. وتفصيلا هي التوحيد والنبوة والمعاد فقط، أما الإمامة والعدل فهما من أصول المذهب (الجعفري). فلو أنكر شخص التوحيد، أو النبوة، أو المعاد يخرج من الدين (الاسلام)، أي لا يعد مسلما بل كافرا، ولو أنكر الإمامة أو العدل يخرج من الايمان (المذهب)، أي لا يعد مؤمنا، ويعد مسلما، هذا إذا كان يعتقد بالثلاث الاخر. (انظر:
أصول المذهب، ايمان، مؤمن، مخالف) (أصول العقائد) أصول الدين. (انظر:
أصول الدين) أصول الدين) (الأصول العملية) قواعد الأحكام التي يرجع إليها الشاك الذي لا يستطيع أن يقطع بالحكم أو يعمل بظنه، وهي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. (انظر:
استصحاب، براءة، احتياط، تخيير) (أصول الفقه) القواعد التي يتوصل بنتائجها إلى استخراج واستنباط الاحكام.
(الأصول اللفظية) قواعد وضعت من قبل العلماء لاثبات مقصود المتكلم عند الشك به، وهي مستخرجة
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست