معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٦١
(المؤقت) الذي وقت، أي الذي حدد وقته.
: العابر، الزائل.
[اصطلاحا]: الزواج المؤقت.
(انظر: زواج مؤقت) (المؤكد) الثابت.
اصطلاحا: شديد الاستحباب.
(انظر: استحباب) (المؤكدة) مؤنث مؤكد. (انظر: مؤكد) (المؤكدة (السنة)) انظر: سنة مؤكدة.
(المؤلفة قلوبهم) الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام بالصدقة وإن كانوا كفارا.
(المؤمن) المصدق.
: من اتصف بالايمان.
: مجتنب الكبائر خاصة.
اصطلاحا: الشيعي الامامي.
(انظر: إيمان، شيعي، إمامية) (المؤنة) المؤونة. (انظر: مؤونة) (مؤنة الكفن) تكلفة الكفن. (انظر:
كفن).
(مؤنة النقل) تكلفة النقل. (انظر: نقل) (المؤونة) الطعام.
: النفقة. (انظر: نفقة) : التكاليف.
(مؤونة التحصيل) مؤونة تحصيل الربح، وهي كل ما يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح. (انظر:
أرباح) (مؤونة السنة) كل ما يصرفه الانسان في سنته في معاش نفسه وعياله، على النحو اللائق بحاله، وكذلك في ما يحتاجه ويحتاجونه. ويدخل فيها كل الالتزامات المالية من نذر، وكفارات، وديات، وعوض الجنايات والغرامات، كما يدخل فيها نفقات ومصاريف الضيافة والهدايا والجوائز والتبرعات.
(الماء) السائل الذي لا لون له ولا رائحة والذي جعل الله منه حياة كل شئ.
: العصير، مثلا في وصف الأترج يقال " وماؤه حامض ". (انظر:
أترج) : المني، وهو ماء الرجل. (انظر:
مني) (الماء الجاري) الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة.
(الماء الراكد) الماء الذي ليس له مادة في الأرض ولا في السماء، أي هو غير النابع أو الجاري ولا نازل من السماء، بل واقف محصور في بئر أو بركة، أو ندير. (إن كان مقداره كرا فحكمه حكم الكر وإن قل عن الكر فحكمه حكم
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست