معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٤٠
يفتي به الفقيه المجتهد. (انظر:
فتوى) (القود) القصاص. (انظر: قصاص) : قتل النفس بالنفس.
(القول) الكلام، ما يقال.
اصطلاحا: الرأي. (انظر: رأي) (قول مشهور) رأي مشهور بين الفقهاء ولم يجد له الفقيه المجتهد دليلا.
(قول (على)) حسب أحد الآراء (لكن لم يجد الفقيه) عليه دليلا.
(القوي) ذو قوة. (انظر: قوة) : الثابت.
: المحكم.
: كناية عن الفتوى، أي أمر يفتي به الفقيه المجتهد، إشارة إلى متانة دليل الفتوى.
(القوية) مؤنث قوي. (انظر: قوي) اصطلاحا: الرواية التي كامل سندها إماميون غير ممدوحين ولا مذمومين. (وقد تسمى الرواية الموثقة وهي التي في سندها من هو غير إمامي لكنه ثقة عند علماء الإمامية قوية لقوة الظن بجانبها بسبب توثيقها.) (انظر: موثقة) (القئ) ما يفرغه الانسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة.
(القيادة) الزعامة الإدارة.
: الارشاد.
: التوجيه.
: التحكم.
: السوق، السياقة. (انظر: سوق) اصطلاحا: جمع الرجال مع النساء أو الرجال مع الرجال لارتكاب الفاحشة (الزنا واللواط).
(القياس) أخذ القياس، تحديد مقدار المساحة والحجم.
: الحجم، الابعاد.
: المقياس، المكيال، المعيار، العيار.
: مقدار يساوي الكيلو غرام تقريبا.
: رد الشئ إلى نظيره، المقارنة.
اصطلاحا: إلحاق أمر لا نص على حكمه بأمر ورد نص بحكمه في الحكم الذي ورد به النص لاتحاد الامرين في علة هذا الحكم. أي هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاشتراكهما في العلة. (انظر: نص) (القياس الشرعي) الذي يعتد به شرعا، أي هو حجة. وهو كل ما ثبتت علته ووجودها في المقيس بحجة قطعية، كمنصوص العلة، وما ثبت بالأولوية كحرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)، فحرمة الضرب أولى.
وعد بعض الفقهاء ما ثبت بالأولوية من منصوص العلة.
(انظر: قياس منصوص العلة)
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست