معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٥١
للتقرب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص. (انظر: أعمال الحج).
(حج الاستنابة) الحج عن الغير، كالولد الأكبر تبرعا عن أبيه، أو بالإجارة.
(حج الاستنابة البلدي) الذي يكون من بلد المنوب عنه.
(حج الاستنابة الميقاتي) الذي يكون من الميقات، أي من أحد مواقيت الحج.
(الحج الأصغر) الذي ليس فيه وقوف بعرفة، وهو العمرة.
(الحج الأكبر) الذي فيه وقوف بعرفة.
وهو الحج الشرعي.
(حج الافراد) الاحرام للحج وحده، ويقابله حج القران. (انظر: حج القران).
(الحج البذلي) أن يقول أحد لمن لا يملك الزاد والراحلة للحج " أنا أبذل لك نفقتك ونفقة عيالك ما دمت في الحج "، فإن حج فهو حج بذلي، ويكفيه عن حجة الاسلام ولا تجب مرة أخرى إن توفر في حجه شروط الحج الصحيح. (انظر:
المبذول له) (الحج البلدي) (انظر: حج استنابة بلدي).
(حج التسكع) الحج بدون زاد أو راحلة. (انظر: استطاعة) (حج التمتع) الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الاتيان بالحج. (انظر: أشهر الحج) (حج الصرورة) الحج لأول مرة. (انظر:
حجة الاسلام، صرورة).
(حج القران) جمع الحج والعمرة في إحرام واحد. (انظر: قران) (الحج المبرور) الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع على الوجه الأكمل، ولم يخالطه أثم ولا مفسدة.
(الحج المفروض) حج الاسلام، والحج المعاد بالافساد، وما وجب بنذر وشبهه وغير ذلك. ويقابله الحج النفل. (انظر: حج نفل) (الحج الميقاتي) (انظر: حج استنابة ميقاتي).
(الحج النفل) ما كان غير مفروض، حج التطوع، ويقابله الحج المفروض.
(انظر: حج مفروض) (الحج النيابي) الحج نيابة عن الغير.
(انظر: حج الاستنابة).
(الحج (أشهر)) انظر: أشهر الحج.
(الحج (أعمال)) انظر: أعمال الحج.
(الحج الأكبر (يوم)) انظر: يوم الحج.
الأكبر.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست