المعجم القانوني - حارث سليمان الفاروقي - ج ق٢ - الصفحة ٧٣٩
بل على أساس كونه اخلالا تعاقديا، أي باعتبار كون وقائع هذا الفعل تشكل عقدا ضمنيا أخل به المعتدي وحق عليه التعويض الناشئ عن هذا الاخلال.
[قانون اسكتلندي] ايقاظ (الدعوى) أو احياؤها. wakening الاجراء المتخذ لتعقيب دعوى اخذها النوم which has fallen asleep اي توقفت عن السير مدة عام ويوم واحد واقتضي تحريكها (أو أحياؤها) بالاجراء المذكور.
وقف (راجع waqf) wakf * اضراب خروج: اضراب العمال بترك أما كن out _ walk العمل احتجاجا على عدم اجابتهم إلى طلباتهم.
حائط، سور، جدار wall حائط مشترك (بين ملكين متلاصقين) common wall _ [قانون إنكليزي قديم] جدار يقام على شاطئ بحر wallia أو ضفة نهر.
[قانون اسكتلندي] عصا السلام، وهي wand of peace عصا يحملها محضر المحكمة أثناء القيام بمهام وظيفته. وإذا حيل بينه وبين تنفيذ أوامر المحكمة كسرها بين يديه رمزا للاحتجاج على عرقلة سير القانون.
يسير على غير هدى، يهيم، يجوس، يحوم، يتردد wander بين مكان وآخر.
انعدام العوض أو المقابل want of consideration (في العقود). (راجع failure of consideration للمقابلة) انعدام الاختصاص want of jurisdiction [تأمين بحري] نقصان الأوعية بطريق السيلان. wantage مستهتر، لا يبالي بحقوق الناس أو سلامتهم، لا wanton يكترث أو لا يقيم وزنا لذلك. عابث، طائش، تحكمي، قصدي فعل مستهتر: ينطوي على عدم مبالاة بحقوق wanton act لغير أو سلامته أو أمواله. وهذا أخطر من الاهمال الجسيم ال‍ gross negligence ولا يقل مجرمية عن سوء السلوك المفتعل willful misconduct ولا يشترط سوء النية في الفعل المستهتر بل يشترط أن يكون الفاعل محيطا بحقيقة فعله واقفا على الظروف الملابسة والآثار التي ينتظر ترتبها عليه بحكم طبيعته.
سوء سلوك (أو تصرف) مستهتر: wanton misconduct السلوك القائم على الاستخفاف بحقوق الغير مع العلم بما ينجم عنه من وخيم العواقب.
إهمال مستهتر أو عابث: التقصير wanton negligence في التحوط مع العلم بما قد يفضي إليه من إيذاء الغير.
استهتار، عبث أو تهور مفتعل. wantonness (راجع wanton) [قانون إنكليزي] وحدة محلية سياسية في wapentake بعض المقاطعات الشمالية في انكلترا تستعمل كمرادف لما يسمى hundred. وتطلق الكلمة ذاتها أحيانا على محكمة ال‍ hundred الكتلة المئوية.
[فقه اسلامي] الوقف، حبس المال (عقارا كان wagf * أو منقولا)، عن التداول ووقف الانتفاع به على اشخاص أو جهات معينة. وهو على نوعين: مؤقت ومؤبد. فإذا كان مؤقتا اعتبرت العين الموقوفة فيه ملكا للواقف ما دام حيا ثم لورثته من بعده. وليس للموقوف عليه إلا أن ينتفع مدة الاجل المضروب، فإذا انقضى الاجل زال حقه وعادت العين ملكا للواقف وورثته. ولا يعتبر الوقف صحيحا الا إذا صدر فيه اشهاد شرعي حاشا وقف المساجد. ومن فقهاء الاسلام من يرى عدم جواز الوقف، كالامام السرخسي وشريح القاضي وأئمة الأباضية بوجه عام وغيرهم.
حرب: قتال (مسلح) بين أمم أو شعوب أو طوائف. war (راجع باب articles) articles of war _ حرب ناقصة أو imperfect war and perfect war _ غير تامة: (يشترك فيها من الأمة أو الشعب أناس دون آخرين أو ينحصر وقوعها في أمكنه دون أخرى)، وحرب تامة أو شاملة: (تنتظم الأمة بأسرها).
حرب عامة: تنشب بين أمة وأخرى حول public war _ شؤونهما الخارجية.
حرب نظامية أو رسمية: الحرب المعلنة solemn war _ رسميا حسب الأصول الدولية المرعية.
وزارة الحربية (الانكليزية): الجهة الرسمية war office التي تصدر منها الملكة أوامرها لقواتها المسلحة.
حراسة، عناية، عهدة ward [نظام المدن الأميركي] دائرة، حي من مدينة، يحدد لأغراض البوليس أو الصحة أو الانتخاب أو مقاومة الحرائق أو غير ذلك.
قسم، جناح (في سجن أ ومستشفى أو ملجأ).
قاصر مولى أو موصى عليه، مكفول (يعين له ولي أو وصي أو قيم).
[قانون اسكتلندي قديم] حيازة اقطاعية holding _ ward قوامها الخدمة العسكرية.
(٧٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف I 345
2 حرف J 386
3 حرف K 400
4 حرف L 404
5 حرف M 435
6 حرف N 470
7 حرف O 488
8 حرف P 507
9 حرف Q 571
10 حرف R 580
11 حرف S 621
12 حرف T 681
13 حرف U 713
14 حرف V 726
15 حرف W 738
16 حرف X 755
17 حرف Y 756
18 حرف Z 758