التعصيب، العصبة:
* التعصيب: والعصبة محركة هم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وفي التهذيب ولم أسمع للعصبة بواحد والقياس أن يكون عاصبا مثل طالب وطلبة وظالم وظلمة فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة ان بقي شئ بعد الفرائض أخذ هذا رأي أهل الفرائض والفقهاء ومن أئمة اللغة العصبة قوم الرجل الذين يتعصبون له.
تاج العروس * التعصيب: رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة الميت، وهو من يمت إلى الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من غير رد على ذوي السهام. وهو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، وفي صورة الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين. وفي المذهب الجعفري لا تعصيب، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، أو الأخت المنفردة أو الأختين المنفردتين على عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه، بل يرد الباقي من السهام المفروضة على أصحاب السهام أنفسهم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التعصيب: من عصب.
* وعصبة الرجل: بنوه.
* وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون وينصرونه... s side, Relations on father * كون الوارث عصبة يأخذ ما أبقته الفرائض، والعصبة هنا: قرابة الرجل لأبيه..
(Paternal kinsman) Agnate معجم لغة الفقهاء * في ذكر العصبة القول بالعصبة باطل، ولا تعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب، وقال جميع الفقهاء إن الميراث بالتعصيب صحيح، وقال قوم العصبة ما يحوز المال ويجمع ويحيط بالمال، ولهذا سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالرأس، فإذا ثبت هذا فالعصبة ترث المال عندهم والعصبات يتفرع من نفسين من ابن وأب أما الابن فان ابن ابن ابن يكون منه والأب فالأخ يدلي بالأب، ابن الأخ والعم يدلى بالأب، وابن العم والجد كلهم يدلون بالأب. فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شأن العرب أن يفتتح ويبتدء بالأهم فالأهم ولان الابن أقوى عصبة من الولد لان الله تعالى جعل للأب السدس مع الولد فجعل ميراثه مع الولد السدس بالرحم كالأم لان الابن عصبة وأسقط عصبته فثبت بذلك أن الابن أقوى. فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب، فان كان واحدا فله المال كله. وإن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المبسوط ج 4 ص 91 * قوله لا يثبت التعصيب هو توريث العصبة مع ذوي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك.
مسالك الافهام ج 2 ص 259