المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٧٦٨
التعزير، التأديب، القصاص:
* التعزير: عزر التعزير: التعظيم والتوقير.
* والتعزير أيضا: التأديب.
* ومنه سمى الضرب دون الحد تعزيرا.
الصحاح للجوهري * التعزير: التأديب بالضرب.
* أو الإهانة.
* أو المقاطعة.
* أو النفي.
* العقوبة على الكبائر من فعل الحرام، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما، وانما ترك ذلك للحاكم بما يراه على أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الاخر، كالقتل أو مئة جلدة. ويسمى التعزير عقوبة مفوضة، لأنها فوضت إلى نظر الحاكم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التعزير: المنع، وسمي التأديب الذي دون الحد: تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.... Discretionary punishment * ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها.
معجم لغة الفقهاء * كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الامام.
* ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد.
شرائع الاسلام ج 4 ص 216 * وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معزره... الحديث. فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي، نظرا إلى أنه لغة عبارة عن التأديب والضرب الشديد، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهور المعروفة بين الأصحاب، فتطرح بلا خلاف.
فقه السيد الخوئي ج 42 ص 269
(٧٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... » »»