المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٧١٤
التحنيك، الحنك:
* التحنيك: وحنكت الصبي وحنكته، إذا مضغت تمرا أو غيره ثم دلكته بحنكه.
والصبي محنوك ومحنك.
* والتحنك: التلحي، وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك.
الصحاح للجوهري * التحنك: إدارة طرف العمامة تحت الحنك.
* التحنيك اصطلاحا: جعل شيء من تربة الامام الحسين (عليه السلام) في حنك الطفل . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التحنيك: مضغ التمر ودلك الحنك به.
* والحنك ما تحت الذقن.... Dental plate معجم لغة الفقهاء * ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا، والذي نفهمه من الاخبار هو ارسال طرف العمامة من تحت الحنك واسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بني حسين اخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) الا هذا، ونتذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الاخبار ليتضح لك الامر في ذلك، قال الجوهري: التحنك التلحي وهو ان تدير العمامة من تحت الحنك.
الحدائق الناضرة ج 7 ص 129 * إذا عرفت ذلك فاعلم أن وجوه النظر في كلامه قدس سره عديدة: أحدها: أنه لا يخفى على ذي الذوق السليم والفهم القويم أن كلمات أهل اللغة التي نقلها كلها متفقة الدلالة ظاهرة المقالة في الانطباق على المعنى المشهور وان تفاوتت في البيان والظهور ولا سيما قول الجوهري التلحي تطويق العمامة تحت الحنك يعني جعلها كالطوق كما نقله عن علماء البحرين وهو مرادف لقوله أولا التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك وإلا لزم الاضطراب في كلامه، وحينئذ فحيثما ذكرت هذه العبارة اعني قوله: تدير العمامة من تحت الحنك، فإنما المراد بها التطويق وجعلها كالطوق وأين هذا من الاسدال الذي دلت عليه تلك الاخبار؟
وكذا قول الجزري في تفسير الاقتعاط: هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل شيئا منها تحت ذقنه، المؤذن بأن التلحي الذي هو مقابل الاقتعاط هو جعل شيء من العمامة تحت الذقن، وحينئذ فقوله في تتمة كلامه في تفسير التلحي هو جعل بعض العمامة تحت الحنك يعني تحت الذقن والذقن مجمع عظمي اللحيين وأين هذا من الاسدال؟
ومن هاتين العبارتين يعلم ما قلناه من انه حيثما قيل: التحنك إدارة العمامة تحت الحنك فان المراد به التطويق وجعلها تحت الذقن بان يخرج طرفها إلى الجانب الآخر الذي هو غير ما دخلت منه.
وثانيها: أن الحنك على ما يفهم من كلام أهل اللغة انما هو ما انحدر على الذقن أو ما حاذاه من داخل الفم، قال في القاموس: الحنك محركة باطن أعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين. وقال في كتاب مجمع البحرين: والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره وأعلى داخل الفم والأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. انتهى.
أقول: ومنه ما ورد في الاخبار من استحباب تحنيك المولود عند الولادة بالتمر أو ماء الفرات أو التربة الحسينية على مشرفها أفضل السلام والتحية بمعنى إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم، ولا ريب أن الاسدال الذي تضمنته تلك الروايات إنما يمر بأعلى أحد اللحيين من اليسار أو اليمين لا بالأسفل والأسفل من كل من اللحيين هو مجمعهما المسمى بالذقن. وهذا هو الذي أشارت اليه العبارتان المتقدمتان، وحينئذ فالتحنك انما هو عبارة عن المرور بالعمامة على الحنك الذي هو هذا الموضع الذي يرجع إلى الذقن وأين هذا من الاسدال؟ وبذلك يظهر لك ما في قوله: أن أكثر كلمات اللغويين لا يأبى عما ذكرنا... الخ فإن فيه (أولا) منع صدق الإدارة لان طرف العمامة لم يأتمن الخلف حتى يحصل إدارته إلى الصدر وإنما أتى من جانب وأسدل من المكان الذي خرج منه، ومع تسليمه فالمراد الإرادة تحت الحنك لا مطلقا والحنك قد عرفت معناه والاسدال لا يتصل به ولا يصل اليه.
الحدائق الناضرة ج 7 ص 130 * ومنها تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (ع) قالوا: فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.
* والذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (ع) قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه. قال: وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين (ع) وإن لم يكن فبماء السماء. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): حنكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل النبي (ع) بالحسن والحسين (ع).
وروى في كتاب عيون أخبار الرضا بسنده فيه عن أم الرضا (ع) تقول في حديث:
لما وضعت ابني عليا دخل علي أبوه موسى بن جعفر (ع) فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
وفي كتاب الفقه الرضوي كما سيأتي نقل كلامه التحنيك بالعسل وهو مستند الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهم، لكن الظاهر أنهم أخذوا ذلك من كلام الصدوق اللذين من عادتهما الافتاء بعبارات هذا الكتاب كما عرفته.
وروى في الفقيه عن الرضا (ع) عن آبائه عن علي بن الحسين (ع) عن أسماء بنت عميس عن فاطمة (ع) قالت: لما حملت بالحسين (ع) وولدته جاءا لنبي (ص) فقال : يا أسماء هلمي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي (ص) وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.
أقول: التحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم، وأنت خبير بأن أكثر الاخبار اشتمل على استحباب الاذان في الاذن اليمنى والإقامة في الاذن اليسرى وبعضها اشتمل على الإقامة في الاذن اليمنى خاصة، والظاهر أنه محمول على الرخصة، وإن كان الأفضل الأول. ثم إن المستفاد من هذه الاخبار هو استحباب التحنيك بماء الفرات، وهو النهر المشهور، ومع عدمه فبماء المطر، والأصحاب ذكروا أنه مع عدمه فبماء عذب، ومع تعذره بأن كان مالحا يوضع فيه التمر أو العسل، ولم أقف فيه على نص، والذي يقتضيه الجمع بين هذه الاخبار أنه يحنك بماء الفرات وإلا فبماء المطر يوضع فيه شيء من التربة وشئ من حلاوة التمر أو العسل فيحصل العمل بالجميع.
الحدائق الناضرة ج 25 ص 37 * بل وأولى مما تكلفه المجلسي في المحكي من بحاره من إرجاع التلحي إلى السدل، قال بعد نقل أخبار التحنك: ولنرجع المعنى التحنك، والظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدخل جزءا من العمامة تحت حنكه ويفرز في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا، ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا، والذي نفهمه من الاخبار هو إسدال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مر في تحنيك الميت، و هو المضبوط عند سادات بني حسين، أخذوه من أجدادهم خلفا عن سلف، ولم يذكر في تعمم رسول الله والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) إلا هذا - ثم ذكر أخبار السدل وكلام اللغويين وقال: لم يتعرض في شيء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيتها، وأكثر كلمات اللغويين لا تأبى عما ذكرناه، إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إداره أيضا، بل كلام الجزري والزمخشري ظاهر في ذلك، حيث قالا في تفسير الاقتعاط: ان لا يجعل شيئا منها تحت حنكه - ثم استظهر من ابن طاووس موافقته على ذلك إلى أن قال -: وكذا سائر أخبار تعمم الميت ليس فيها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كم عرفت في باب التكفين.
جواهر الكلام ج 8 ص 248 * والرابع: تحنيكه بماء الفرات الذي هو النهر المعروف وبتربة الحسين عليه السلام للنصوص، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء السماء كما في النص لكن المصنف بل قيل والأصحاب قالوا بماء (فرات) أي عذب، ولم يحضرني نص عليه.
وما في كشف اللثام - أنه يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العالم إلى الخاص - لا يخفى عليك ما فيه، كما لم يحضرني نص على ما قالوه أيضا فإن لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.
نعم قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه بل وفي المحكي عن فقه الرضا عليه السلام العسل أيضا وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به، فإن فيه جمعا بين الجميع، والمراد بالتحنيك ما هو المنساق إلى الذهن إدخال ذلك إلى حنكه، وهو أعلى داخل الفم.
جواهر الكلام ج 31 ص 252
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»