المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٧٠٢
التجمير، التبخير، المجمر، المجمرة:
* تجمير الكفن: وأجمر ثوبه بخره بالطيب كجمرة تجميرا.
* وفي الحديث: إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا. أي إذا بخرتموه بالطيب.
ويقال ثوب مجمر ومجمر.
* والذي يتولى ذلك مجمر ومجمر.
تاج العروس * تجمير الكفن: تدخين الكفن بالمجمرة.
مجمع البحرين * التجمير: تبخير الثياب أو الكفن ونحوهما بالطيب.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التجمير: تبخير الثياب أو الكفن أو سرير الميت أو نحو ذلك بالطيب....
Adding scent to the cloth * تبخير أكفان الميت بالطيب. معجم لغة الفقهاء * مسألة: كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان وهو تبخيرها بالبخور لعدم الامر الشرعي به ولما فيه من تضييع المال ولقول الصادق (ع) لا تجمروا الأكفان وقال (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم واستحب الجمهور التجمير بان يترك العود على النار في مجمرة ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ويكون العود ساذجا لان النبي (ص) قال إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلثا وهو يدل على الجواز ونحن نمنع منه البحث الثاني في الكيفية.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 44 * ومنها التجمير، وأصحابنا جميعا عدا الصدوق على الكراهة، قال في المنتهى: ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان، وقال ابن بابويه لا يجمر الكفن، وهو قول الجمهور.
* أقول: والاخبار هنا أيضا مختلفة ولكن سبيل هذه المسألة سبيل سابقتها في حمل ما دل على جواز ذلك على التقية فمن الاخبار الدالة على الجواز ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة وعن عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر ومما يدل على النهي عنه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن وما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة " وبهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يوضع على النعش الحنوط وفي الصحيح عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذ أأردت ان تحنط الميت، إلى ان قال: وقال اكره ان يتبع بمجمرة الحدائق الناضرة ج 4 ص 56 * ومنها تجمير المساجد في كل سبعة أيام وهذا الحكم وإن لم يذكره الأصحاب رضوان الله عليهم إلا أن مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا الموضع ونحوه في كتاب دعائم الاسلام حيث قال عن علي عليه السلام قال: جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشرائكم وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر. وأصحابنا يكتفون في أدلة السنن بأمثال هذه الاخبار بل ما هو أضعف. وما تضمنه هذا الخبر من قوله: وضعوا فيها المطاهر، الظاهر جعل في تعليلية مثل قوله صلى الله عليه وآله دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا ينافي ما تقدم من استحباب جعلها على أبواب المساجد.
الحدائق الناضرة ج 7 ص 270 * منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يجمر الكفن).
وهي ضعيفة السند بإرسالها لما تقدم مرارا من أن ابن أبي عمير أو غيره قد يروي عن الضعيف ونحتمل أن يكون مراده ببعض الأصحاب هو ذاك الضعيف فلا وجه لما يقال من أن مراسيله كمسانيده. على أنها ضعيفة دلالة لان التجمير عبارة عن جعل شيء في النار للتبخير أي لان يبخر به الميت أو غيره - وتقريب النار من الميت منهي عنه في بعض الاخبار وهذا أخص من المدعى وهو قرب الطيب منه. إذ لا دلالة لها على أن قرب الطيب منه بغير واسطة النار مكروه أيضا أو منهي عنه.
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور...).
فقه السيد الخوئي ج 9 ص 442
(٧٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... » »»