المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٦٩٩
التجافي، التخوية، التجنيح، التجنح:
* التجافي: وفي حديث المسبوق بالصلاة إذا جلس يتجافى ولا يتمكن من القعود أي يرتفع عن الأرض ويجلس مقعيا غير متمكن لأنه أقرب إلى القيام.
مجمع البحرين * التجافي: الجفاء.
* وهو النفور.
* والجفوة.
* والاعراض عن.
* اصطلاحا: حالة بين القعود والقيام يكون فيها الشخص جالسا وباطن كفيه على الأرض وركبتاه مرفوعتين كأنه يريد القيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد.
* في السجود: رفع البطن عن الأرض. (انظر: تخوي، تضمم) * في ستر وجه المرأة.
* إبعاد الساتر المسدول إلى النحر أكثر من مسافة السدل بين الساتر والوجه.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التجنيح (التجنح): والاجتناح في السجود أن يعتمد الرجل (على راحتيه مجافيا لذراعيه غير مفترشهما كالتجنح) قاله شمر وقال ابن الأثير هو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر واجتنح الرجل في مقعده على رحله إذا انكب على يديه كالمتكئ على يد واحدة.
تاج العروس * التجنح: مباعدة العضدين عن الجنبين واليدين عن البدن في السجود، وصورته أن يرفع الساجد مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه كالطير الناشر جناحيه، ومنه سمي تجنح، أو تجنيح.
* التخوي: رفع المصلي بطنه عن الأرض في سجوده وأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما.
* وفي الحديث تسجد المرأة لاطئة الأرض (أي لاصقة بها) * وتتخوى كالرجل فتبدو عجيزتها.
* التضمم: تضمم المرأة في السجود، وهو أن تلتصق بالأرض من غير تجاف، أي دون أن ترفع بطنها وعجيزتها.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * والطمأنينة في السجود واجبة، وهيئة السجود أن يكون متخويا تجافى مرفقيه عن جنبيه، ويعل بطنه ولا يلصقه بفخذيه، ويضع يديه حذاء منكبيه، ويضم أصابع يديه، ويوجههن نحو القبلة ولا يحط صدره ولا يرفع ظهره فيجدد به، ويفرج بين فخذيه.
المبسوط ج 1 ص 112 * مسألة: ويستحب التخوية في السجود بان يفرق بين فخذيه وساقيه وبين بطنه وفخذيه وبين جنبيه وعضديه وبين عضديه وساعديه وبين ركبتيه ومرفقيه ويفرق بين رجليه وسمى تخوية لأنه القاء الخوا بين الأعضاء وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى بعض لان النبي (ص) كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وخجى والخج الخاوي وفرج بين رجليه وقال (ع) إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ومعناه ان يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق (ع) ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه لما سجد وقول الباقر (ع) لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ويستحب الاعتدال في السجود اجماعا لقوله (ع) اعتدلوا في السجود قال الجمهور لا ينبغي ان يجمع ثيابه وشعره في سجوده لان النبي (ص) رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال (ع) دعها فإنها تركع بركوعك وتسجد بسجودك ونهى ان يكفت منه الشعر والثياب اى يجمعها قال عطا وكانوا يكرهون ان يسجد وهو عاقص شعره ولعل النهى لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 121 * ومنها ان يكون حال سجوده مجنحا بالجيم ثم النون المشددة والحاء المهملة اي رافع مرفقيه عن الأرض جاعلا يديه كالجناحين، ونقل على استحباب التجنيح الاجماع.
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المشار اليه آنفا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تنح بمرفقيك.... الحديث.
* وفي حديث حماد لم يستعن بشيء من جسده على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض أقول قوله وكان مجنحا يعني في ركوعه وسجوده، وقوله ولم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري على قوله مجنحا.
* ومنه حديث علي عليه السلام: إذا سجد الرجل فليخو وإذا سجدت المرأة فلتحتفز.
* وفي القاموس: خوى في سجوده تخوية تجافي وفرج ما بين عضديه وجنبيه. انتهى وهو التجنيح الذي دلت عليه الاخبار المذكورة.
الحدائق الناضرة ج 8 ص 292 * ومنه أن يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره باجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر كما أنه في المحكي عن التذكرة الاجماع على الأول منها، بل في جامع المقاصد الاجماع على استحباب التجافي فيه، وفي المنتهى لا خلاف فيه، والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح، وهو ان يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين، وقد يتحقق التجافي أيضا بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق عليه التجنيح أيضا.
جواهر الكلام ج 10 ص 105 * الحادي والعشرون: التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
* الثاني والعشرون: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
فقه السيد الخوئي ج 15 ص 193 * ومنها ان يكون حال سجوده مجنحا بالجيم ثم النون المشددة والحاء المهملة اي رافع مرفقيه عن الأرض جاعلا يديه كالجناحين، ونقل على استحباب التجنيح الاجماع.
ويدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيح زرارة المشار اليه آنفا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تنح بمرفقيك.... الحديث.
* وفي حديث حماد لم يستعن بشيء من جسده على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض أقول قوله وكان مجنحا يعني في ركوعه وسجوده، وقوله ولم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري على قوله مجنحا وروى في الكافي عن حفص الأعور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:، كان علي (عليه السلام) إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه قال المحدث الكاشاني في الوافي:
كذا في النسخ التي رأيناها من باب التفعل وضبطه أهل اللغة من باب التفعيل، قال في النهاية: فيه انه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الأرض رفعه وجافي عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك، ومنه حديث علي (عليه السلام) إذا سجد الرجل فليخو وإذا سجدت المرأة فلتحتفز. وفي القاموس: خوى في سجوده تخوية تجافي وفرج ما بين عضديه وجنبيه. انتهى وهو التجنيح الذي دلت عليه الاخبار المذكورة. وروى في البحار عن جامع البزنطي نقلا من خط بعض الأفاضل عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت فلا تبسط ذارعيك كما يبسط السبع ذراعيه ولكن جنح بهما فان رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يجنح بهما حتى يرى بياض إبطيه. ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد انه قال: لو لم يجنح الرجل كان أحب إلي.
وهو محجوج بالاخبار المذكورة.
الحدائق الناضرة ج 8 ص 292 * ومنه أن يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره باجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر كما أنه في المحكي عن التذكرة الاجماع على الأول منها، بل في جامع المقاصد الاجماع على استحباب التجافي فيه، وفي المنتهى لا خلاف فيه، والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح، وهو ان يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين، وقد يتحقق التجافي أيضا بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق عليه التجنيح أيضا.
جواهر الكلام ج 10 ص 105
(٦٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... » »»