المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٩٦
الامارة، الامارات، العلامة، العلامات:
* الامارة: العلامة.
* الدليل أو شبه الدليل.
* اصطلاحا: (1) ما يلزم من العلم بها الظن بوجود ما تدل عليه، أي ما يفيد الظن * اصطلاحا: (2) نصوص السنة غير المقطوعة الصدور التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع.
أمارات الموت: علامات الموت.
* الامارة الشخصية: التي تختص بفرد ما. وتقابلها الامارة النوعية.
* الامارة الشرعية: ما أدى إلى أمر شرعي، كاليد أمارة شرعية للملكية.
* الامارة الظنية: ما يؤدي إلى غلبة الظن، كاللوث. (انظر: ظن، لوث).
* الامارة النوعية: (1) ما يفيد الظن النوعي، وهو الظن لعامة الناس أو أغلبهم وإن لم يفد لشخص ما.
* (2) التي تستند إلى نوع الناس أي غالب الناس. وتقابلها الامارة الشخصية.
(انظر: أمارة شخصية).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الامارة: بالفتح العلامة ج أمارات.
* ومنه: أمارات الساعة. ما يلزم من العلم بها الظن بوجود ما تدل عليه.
* ومنه: أمارات الساعة، والغيم أمارة على المطر.... Ostensive definition معجم لغة الفقهاء * الامارة: قوله ولو صامه بنية رمضان إلخ المراد بالامارة هنا نحو شهادة الواحد والعدد الذي لا يثبت به الشياع أو قد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان وإن كان بحساب ونحوه والأصح عدم الاجزاء مطلقا.
مسالك الافهام ج 1 ص 60
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»