المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٩٩
الأمانة، الوديعة، الوفاء، الرئاسة:
* الأمانة: الوفاء. (انظر: أمين).
* الحراسة.
* الاشراف.
* الوديعة.
* اصطلاحا: ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد، وسواء كان العقد عقد استحفاظ كالوديعة، أم عقد استئجار كالإجارة.
* والأمانة بغير عقد هي كاللقطة في يد الملتقط.
* الأمانة الشرعية: ما كانت بدون إذن المالك، أو رضاه، أو علمه، أو اختياره، كالشاة الداخلة في شياه أخر.
* واللقطة والضالة.
* وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب.
* وما وجد في جوف مبيع لا يعلم به البائع أو المشتري.
* وما قبضه البائع أو المشتري زائدا على حقه نتيجة خطأ في الحساب وغير ذلك.
* فالمال في مثل هذه الحالات أمانة شرعية يجب حفظه وإيصاله في أول أزمنة الامكان إلى صاحبه ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط.
* الأمانة المالكية: ما كانت بإذن المالك واختياره كما في الوديعة والإجارة والعارية المضاربة.
* والمال المعزول زكاة، وغيرها.
* والمال في مثل هذه الحالات أمانة (مالكية) عند المستودع والمستأجر والمستعير والعامل ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأمانة: مصدر أمن بضم الميم.
* والأمانة تقع على الطاعة.
* والعبادة.
* والوديعة.
* والثقة.... Faithfulness * ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد، وسواء أكان هذا العقد عقد استحفاظ كالوديعة، أم عقد استئجار كالإجارة.
* والأمانة بغير العقد كاللقطة في يد الملتقط في مدة التعريف.. Deposited intrust معجم لغة الفقهاء * الأمانة: ضد الخيانة. وفي الحديث الشريف: لا إيمان لمن لا أمانة له.
* الدين.
* وفي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
الأنفال 27.
* العبادة.
* الطاعة.
* الثقة.
* الأمان.
* الفرائض.
* وفي الكتاب المجيد (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا. الأحزاب - 72 أي:
الفرائض المفروضة، أو النية التي يعتقدها فيما يظهره باللسان من الايمان، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر، لان الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليها، ولم يظهرها لاحد من خلقه. فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر، فقد أدى الأمانة.
* الوديعة عند الحنفية: اسم لما هو غير مضمون. فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها، كالعارية، والمأجور، واللقطة في يد آخذها، وغير ذلك. وهي تغاير * الوديعة في المجلة (م 762): هي الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ، كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد، كالمأجور، والمستعار، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد، ولا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط، القاموس الفقهي
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»