المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٣٣٩
، لأنا إذا ضربنا 8 في 72 قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل 576 قمحة، وإذا ضربنا 9 في 64 وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل 576 قمحة.
* والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص 26 " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.
* والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي. فالثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا.
* والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لأنك عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة، فإذا ضربناها في 20 مثقالا يحصل 1440 قمحة، فإذا قسمناها على 64 قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج 22 درهما متعارفا ونصف....
* والمئة وأربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.
* والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق ، كما نص على هذا في الدرة البهية ص 15 وفي الدر الثمين ص 390 حيث قال:
والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍. ولم نتحققه.
وقد ألغيت هذه العملة الآن.
وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية ( ص 16) والدر الثمين ص 390 ولم نتحققه.
وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لأنه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.
* المثقال الصيرفي: المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الأوزان حيث قال: ولم يزل الامر على ذلك يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال: وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي.. إلى أن قال: فيكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الفارسي. واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهى.
أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي 50 قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي. فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري.
وقد برهنا على ذلك في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها.
والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص 229) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي أربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه (ص 204)، وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة.
* وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص 8) قال: وهو ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين 116 ص 490: كل أربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل اربع حبات قيراط. إه‍.
وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، إذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي بأربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب ص 53 وص 113 فقال: 24 قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم 16 قيراطا، والقيراط 4 قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب.
* وهو درهم ونصف صيرفي، لأن هذا 64 قمحة وذاك 96 قمحة، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الأقة وغيرها.
* وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لأنا إذا أخذنا ثلث 68 شعيرة وأربعة أسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون بقسمة 68 وأربعة أسباع على 3....
* وهو أربعة غرامات وثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ص 13 1. وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء 117 من الغرام، فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة غرامات وثمانين جزءا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.
الأوزان والمقادير
(٢٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2335 2336 2337 2338 2339 2339 2340 2341 2342 2343 2344 ... » »»