المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٣٣٩
المثقال:
* المثقال: معيار (وحدة عيار) للوزن.
* ميزان الشيء من مثله.
* المثقال الشرعي: ما وزنه 60، 3 غراما من الذهب.
* والمثقال: واحد مثاقيل الذهب. قال الأصمعي: دينار ثاقل، إذا كان لا ينقص.
ودنانير ثواقل.
* ومثقال الشيء: ميزانه من مثله. وقولهم: ألقى عليه مثاقيله، أي مؤنته. حكاه أبو نصر. الصحاح * المثقال الشرعي: للذهب 6، 3 غرام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يساوي 8، 4 غرام.
* والمثقال الشرعي هو دينار واحد. ووزن الدرهم يساوي نصف المثقال الشرعي وخمسه أي 52 و 2 غرام. راجع الدينار.
* المثقال الصيرفي: ما وزنه 8، 4 غراما من الذهب.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * المثقال: بكسر فسكون ج مثاقيل.
* وزن الشيء وثقله ومنه (إن تك مثقال حبة من خردل).
* من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى.
* مثقال الذهب 72 حبة 24، 4 غراما.
* مثقال الأشياء الأخرى 80 حبة 5، 4 غراما (ر: مقادير) a weight (Mithkal) معجم لغة الفقهاء * المثقال الشرعي: هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلا ف، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام.
ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي ص 133 قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة. فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه م 1 ص 27 واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية ص 12 ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك.
* وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة ص 88 ورسالة المجلسي ص 133 ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك.
* وهو وزن ثمان وستين حبة شعير وأربعة أسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي ص 134 وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان وأربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف 68 حبة 34 حبة، وخمسها 13 حبة و 3 أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لأنا لذا قسمنا ها أخماسا تكون 15 فإذا قسمناها على 5 يكون الخارج 3 أخماس فيكون المجموع 47 حبة و 3 أخماس. ونصف الأربعة أسباع سبعان وخمسها 8 أعشار السبع. لأنا إذا حولنا 4 أساع إلى أعشار الأسباع تكون 40 سبع عشر، فإذا قسمناها على 5 يخرج 8 أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الأربعة أسباع، خمسين تماما لأن كل سبع وأربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فإذا حولناهما إلى أعشار يكونان 20 عشرا، فنقسمها على 5 فيخرج 4 فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو 48 شعيرة، ويكون المثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع بلا خلاف ولا إشكال.
وإن شئت فقل: إن نصف 68 وأربعة أسباع 34 وسبعان، فلنحول 68 حبة إلى أسباع بان نضربها في 7 فيحصل 476 سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل 4 أسباع فتكون 480 سبعا، فل نقسمها على 35 (وهي حاصل ضرب 5 في 7) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى أسباع، فيخرج بعد القسمة 13 حبة ويبقى 25 فإذا قسمناها على 35 تكون خمسة أسباع، فإذا ضممنا 13 حبة وخمسة أسباع (وهي خمس 68 وأربعة أسباع) إلى 34 وسبعين ( وهي نصف 68 وأربعة أسباع) يكون المجموع 48 حبة تماما وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح.
* وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص 229 " ووسيلته الجامعة ص 204 وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله.
* والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو 72 قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الأمين في الدرة البهية ص 18 ونقله ص 11 عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية ص 26 وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي 64 قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة ، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن.
وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار.
* والأربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بالاتفاق.
* والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية ص 35 وهو كذلك
(٢٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2339 2340 2341 2342 2343 ... » »»