قصاص الشعر:
والمقص: المقراض، وهما مقصان. قال الأصمعي: قصاص الشعر حيث تنتهى نبتته من مقدمه ومؤخره. وفيه ثلاث لغات: قصاص وقصاص وقصاص، والضم أعلى.
الصحاح * قصاص الشعر: منبت الشعر في الرأس مما يلي حد الوجه.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القصاص: بضم ففتح من قص الشعر، قطع منه.
* قصاص الشعر: الحد الذي ينتهي إليه منبت شعر الرأس. من الوجه.... growing Place where hair is معجم لغة الفقهاء * المسألة الثانية: الظاهر أنه لا خلاف في أن الوجه الواجب غسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر مثلث القاف والضم أعلى، كما ذكره الجوهري، وهو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدم الرأس ومؤخره، والمراد هنا المقدم إلى طرف الذقن بالتحنيك، وهو مجمع اللحيين الذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، طولا.
وما دارت عليه الابهام والوسطى من مستوي الخلقة عرضا، لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله تعالى؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا. وأنت خبير بان تطبيق الرواية المذكورة على مدعى الأصحاب لا يخلو من عسر وما وجه بعضهم من أن قوله عليه السلام: ما دارت عليه الوسطى والابهام، بيان لعرض الوجه، وقوله: من قصاص شعر الرأس إلى الذقن لطوله، وقوله: ما جرت عليه الإصبعان، كأنه تأكيد لبيان العرض، فلا يخفى ما فيه من التكلف وعدم الارتباط.
الحدائق الناضرة ج 2 ص 226 * والصحيح هو ما ذكره المشهور ولا يرد عليه ما أورده البهائي قدس سره وذلك لان القصاص إن أخذناه بمعنى منتهى منبت الشعر مطلقا ولو كان محاذيا للجبينين أعني منتهى منابت الشعر في النزعتين فهو، وإن كان يشمل النزعتين لا محالة، إلا أن الظاهر المتفاهم منه عرفا هو خصوص منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبين، ومن الواضح أن وضع الإصبعين من القصاص بهذا المعنى غير موجب لدخول النزعتين في الوجه، لأنهما تبقيان فوق المحدود الذي يجب غسله من الوجه.
فقه السيد الخوئي ج 5 ص 49