المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٠٥٢
القسمة، التقسيم، القاسم، الافراز:
* وقاسمه المال، وتقاسماه واقتسماه بينهما. والاسم القسمة مؤنثة. وانما قال الله تعالى: (فارزقوهم منه) بعد قوله عز وجل: (فإذا حضر القسمة) لأنها في معنى الميراث والمال، فذكر على ذلك. وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا.
* التقسيم: التفريق.
الصحاح * القسم: القسمة، التقسيم.
* اصطلاحا: تقسم الليالي بين الزوجات، ويراد به أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.
والواجب في القسمة المضاجعة (المبيت) ليلا لا المواقعة (الجماع).
* القسم: الجزء، النصيب، الحظ (من الشيء المقسوم).
* القسمة: التقسيم، القيام بتجزئة الشيء إلى أقسام.
* النصيب، القدر. (انظر: قدر) * اصطلاحا: تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض وتوزيعها بينهم.
* قسمة إجبار: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإذا لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع. (انظر: قسمة رد) * قسمة إفراز: القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة. وتجري في المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان، وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها.
* قسمة التعديل: القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بحسب القيمة المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، مثلا إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد تساوت قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما.
* قسمة تراض: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر الامتناع عنها ولا يجبر عليها لو امتنع. (انظر:
قسمة رد) * قسمة الرد: القسمة التي يتم فيها تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القسم: بفتح فسكون مص‍ قسم، التقدير.... allotment, Division * القسم بين الزوجات: تسوية الزوج بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والبيتوتة.... Portion between wives or distribution * القسم: بكسر فسكون ج أقسام وأقاسيم، الجزء من الشيء المقسوم. part, Section * ما كان مندرجا تحت غيره، وهو جزء منه.
* القسمة: بكسر فسكون ج قسم، الاقتسام.... Division * تعيين الحصص الشائعة. وهي على نوعين.
1) قسمة إفراز: وهي القسمة التي أمكن التعديل فيها من غير رد Partition in kind 2) قسمة تعديل: وهي التي لا تستقيم الحصص فيها متساوية إلا بأن يجعل مع بعضها عوضا.... adjusted, Consent partition * قسمة الغرماء: قسمة مال المدين المفلس على دائنيه العاديين. بنسبة ديونهم.
.. Distribution par contribution معجم لغة الفقهاء * الثاني في القسمة، وهي تميز الحق من غيره، وليست بيعا، سواء كان فيها رد أم لم يكن. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء. ثم هي تنقسم، فكل ما لا ضرر في قسمته يجب مع التماس الشريك القسمة. وتكون بتعديل السهام والقرعة.
أما لو أراد أحد الشركاء التخيير، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها.
وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيق والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو اتفق الشركاء على القسمة.
شرائع الاسلام ج 2 ص 117 * أما القسمة فإنها مجرد تمييز أحد النصيبين عن الاخر وما يصل إلى كل منهما هو عين ملكه لا عوضا عن ملك الاخر فيكفي تراضيهما عليهما مطلقا أو على بعض الوجوه..
واشترط في الدروس تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الامام مع اشتمالها على الرد خاصة وهو حسن. وفى اللمعة اكتفى بتراضيهما عليهما من غير قرعة مطلقا وهو أجود، واختاره العلامة في القواعد أيضا مسالك الافهام ج 2 ص 307 * مسألة 43: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الاجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع أجبر عليها... فإن تراضيا بذلك فهو، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى؟؟ منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة....
وذلك لان القرعة لكل أمر مشكل.
وقد يقال بأن القرعة تختص بما إذا كان هناك واقع مجهول، وأما في غير ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه. ولكنه يندفع بأن بعض روايات القرعة وإن اختصت بما إذا كان هناك واقع مجهول إلا أن بعضها عام...
فقه السيد الخوئي ج 42 ص 38
(٢٠٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 ... » »»