القسم، القسامة، اليمين:
* وأقسمت: حلفت، وأصله من القسامة، وهى الايمان تقسم على الأولياء في الدم.
الصحاح * القسم: اليمين، الحلف، وهو أن يحلف بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه.
* القسامة: الجماعة يشهدون أو يقسمون على شيء كإثبات الجناية.
* في القصاص والجنايات، يقسم أشخاص كل منهم يمينا على الجناية، وعددهم يختلف بحسب الجناية، والقسامة لا تثبت إلا مع اللوث. (انظر: لوث) * أيمان (حلف اليمين) تقسم على أولياء الدم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القسم: بفتح القاف والسين ج أقسام، اليمين بالله تعالى.... Oath * القسيم: بفتح فكسر ج أقسماء، شطر الشيء المقسوم....
Parcel * ما يكون مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر، ومنه: الاسم قسيم الفعل...
Participation * القسامة: بفتح القاف، من أقسم، اسم وضع موضع الاقسام.
* أيمان مكروه يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف قاتله وبينه وبينهم لوث (ر: لوث).
* أيمان يحلفها أهل المحلة المتهمون بالقتل... (*) of the tribe of a person who is being (men 50) people (by oath) the oath taken by some Compurgation * accused of killing some معجم لغة الفقهاء * القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها.
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معه ما يدل على صدق ما يدعيه أو لا يكون، فان لم يكن معه ذلك، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق ما ادعاه إن كان قتلا عمدا استحق القود، وإن كان غير العمد استحق الدية. ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلا في صفة اليمين فإن الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلظ الايمان فيه أم لا، قال قوم تغلظ، وقال آخرون لا تغلظ....
المبسوط ج 7 ص 210 * وأما القسامة: فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول: في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي احلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ. ولو نكل فعلى ما مضى من القولين. واللوث إمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعى، كالشاهد ولو واحدا. وكذا لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المراعاة. ولو وجد في قرية مطروقة، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة. وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، والا فلا لوث....
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه، ولا في القسامة حضور المدعى عليه.
شرائع الاسلام ج 4 ص 264