العول، التعويل، التعصيب:
* والعول أيضا: عول الفريضة، وقد عالت أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من الميل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم.
ويقال أيضا: عال زيد الفرائض وأعالها بمعنى، يتعدى ولا يتعدى.
الصحاح * العول: الاعتماد.
* الاتكال. (انظر: تعويل) * السند المستعان به المعتمد. وعبارة عولا على كذا، تعني بناءا عليه.
* الميل إلى الجور.
* اصطلاحا: زيادة السهام على الفريضة. (انظر: تعويل) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العول: بفتح فسكون مصدر يعول، الجور، ومنه عال الميزان إذا جار.
* زيادة السهام على الفريضة زيادة في عدد السهام ونقص في مقاديرها... the heirs Reduction of shares of معجم لغة الفقهاء * الثانية: العول عندنا باطل، لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به. ولا يكون العول الا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات، دون من يتقرب بالام، مثل زوج وأبوين وبنت، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الام وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب.
شرائع الاسلام ج 4 ص 91 * قوله العول: المراد بالعول أن يزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة سمى عولا من الزيادة يقال عالت الفريضة إذا زادت أو من النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام أو من الميل ومنه قوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا، وسميت الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم أو من عال إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها أو من الارتفاع يقال عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفريضة بزيادة السهام كما إذا كانت الفريضة ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فإن له النصف ثلاثة من ستة ولهما الثلثين من أربعة فزادت الفريضة واحدا. أو إلى ثمانية كما إذا كانت معهم أخت لام، والى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لام، والى عشرة كما إذا كان معهم أم محجوبة.. وهكذا.
مسالك الافهام ج 2 ص 260 * المسألة الثانية مما اختلف فيه الفريقان العول.
(وهو) عندنا معاشر الامامية باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة، من العول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع، يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام كما إذا كانت الفريضة ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب، فان له النصف ثلاثة منها، ولهما الثلثين أربعة، فزادت الفريضة واحدا، أو إلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لام، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لام، وهكذا، فان ذلك هو الضابط عند القائلين به فيجمعون السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
جواهر الكلام ج 39 ص 105