المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٨٥٥
الغارم، المديون، الغرم، الغريم، الغرامة:
* والغريم: الذي عليه الدين. يقال: خذ من غريم السوء ما منح. وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين. قال كثير:
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها وأغرمته أنا وغرمته بمعنى.
الصحاح * الغرامة: الخسارة.
* ما يلزم أداؤه كتعويض، أو كعقوبة.
* الغرم: الخسارة.
* الغريم: الخصم.
* المدين (المديون).
* الدائن.
* الغارم: الضامن، الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به.
* المدين الذي لا يستطيع أداء دينه.
* في الزكاة: هو العاجز عن سداد ما عليه من دين، فيجوز أداء الدين عنه من الزكاة، وإن كان يملك قوت سنته، لكن بشرط أن لا يكون قد أنفق دينه في معصية.
* الغارمون: جمع غارم، وهم المدينون في غير معصية. (انظر: غارم) * العاجزون عن أداء دينهم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الغرامة: بالتحريك مصدر غرم، ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا.... Fine * الغرم، بضم فسكون من غرم، الغرامة.... Liability * ما يتحمله الغريم في ماله تعويضا عن ضرر بغير جناية ولا خيانة....
Payment and performance bond * الغريم: بفتح الغين ج غرماء، لفظ مشترك يطلق على من له الدين وعلى من عليه الدين. ويحدد السياق المعنى المراد منهما... antagonist, Adversary * الغارم: من غرم ج غرام، الملتزم بما تعهد به.
* المدين الذي لا يستطيع أداء ما عليه.... Debtor * من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع احتمالها، كوجوب الدين عليه، أو احتراق ماله.
* من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال للاصلاح بين الناس.
معجم لغة الفقهاء * وأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف، وقد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدري من قتله وكاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القتيل فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء.
المبسوط ج 1 ص 251 * السادس - الغارمون، وهم المدينون، فان كان الدين في غير معصية فاجماع المسلمين على جواز الاعطاء من الزكاة وإن كان في معصية فاجماع أصحابنا على عدمه على ما نقله في المنتهى. ويدل على الرواية عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل، فان كان انفقه في معصية الله فلا شيء له على الامام. ونقل في التهذيب، عن تفسير على بن إبراهيم، عن العالم عليه السلام قال: والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام عليه السلام - ان يقضي عنهم ويكفهم - من مال الصدقات.
مجمع الفائدة والبرهان ج 4 ص 162 * (و) الخامس أو السادس (الغارمون وهم) لغة المدينون، ولكن المراد بهم شرعا هنا (الذين علتهم الديون في غير معصية) بلا خلاف أجده فيه، كما لا أجده في استحقاقهم في الجملة هذا السهم من الزكاة كما اعترف به في المعتبر على ما قيل، بل الكتاب والسنة والاجماع بقسميه دالة على ذلك، نعم صرح غير واحد باعتبار كونه غير متمكن من القضاء.
جواهر الكلام ج 15 ص 355
(١٨٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 ... » »»