المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٦٦٩
الظئر، الاظآر:
* الظئر: الظئر مهموز، والجمع ظؤار على فعال بالضم، وظؤور، وأظآر، وظؤورة.
أبو زيد: ظاءرت مظاءرة، إذا اتخذت ظئرا. وظأرت واظأرت لولدي ظئرا، وهو افتعلت. والقول فيه كالقول في اظلم. قال: وظأرت الناقة ظأرا، وهي ناقة مظؤورة إذا عطفتها على ولد غيرها. وفي المثل: (الطعن يظأره)، أي يعطفه على الصلح.
الصحاح * الظئر: الأصل في الظئر العطف.. فسميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع.
المجمع * الظئر: الناقة تعطف على ولد غيرها.
المصباح * الظئر: المرضعة لغير ولدها.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الظئر: بكسر الظاء بعدها همزة ساكنة، ج أظؤر، المرضعة لغير ولدها....
Foster mother معجم لغة الفقهاء * مسألة جمع أهل العلم على جواز استيجار الظئر وهي المرضعة لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن. واسترضع النبي (ص) لولده إبراهيم.
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 295 * الخامس: قال في المبسوط: لو استأجر ظئرا للارضاع لم يلزمها غيره، وان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته وخدمته، وغسل ثيابه وخرقه وغيرها من أحواله.
الحدائق الناضرة ج 21 ص 605
(١٦٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 ... » »»