المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٦٤٨
الطلاق، التطليق، الطلقات، المطلق:
* الطلاق: وطلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. قال الأعشى:
كذك أمور الناس غاد وطارقه أجارتنا بيني فإنك طالقه قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم. ورجل مطلاق، أي كثير الطلاق للنساء.
الصحاح * الطلاق: إزالة القيد، والتخلية.
* اصطلاحا: حل (إنهاء) عقد النكاح، بعبارات محددة (صيغة) وشروط محددة في المطلق، المطلقة، وكيفية الطلاق. (انظر: طلاق السنة) * الطلاق البائن: ما لا يملك فيه المطلق الرجوع إلى المطلقة. وهو يشمل عددا من المطلقات: اليائسة (حيث لا عدة لها)، وغير الدخول بها، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة. (انظر: صغيرة، مباراة، مختلعة، مدخول به، يائسة) * طلاق البدعة: الطلاق الباطل، وهو طلاق الحائض، وطلاق في طهر حصلت فيه المواقعة الجنسية، وطلاق الثلاث دفعة واحدة، والطلاق بكناية، وعدم حضور الزوج وغيبته دون المدة المشروطة. ويقابله طلاق السنة. (انظر: طلاق السنة) * الطلاق البدعي: (انظر: طلاق البدعة).
* الطلاق الرجعي: الذي يملك الزوج المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت في العدة، سواء رضيت أم لم ترض. ومن شروطه: أن تكون المرأة مدخولا بها، وأن لا يكون الطلاق للثلاث (مرات)، وأن لا يكون الطلاق على بذل مال.
* طلاق السنة: الطلاق الصحيح، وهو أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم يجامعها فيه، أمام شاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة صيغتها أنت طالق أو هي طالق.
وهو قسمان: بائن ورجعي. ويقابل طلاق السنة طلاق البدعة. (انظر: طلاق بائن، طلاق رجعي، طلاق بدعة) * الطلاق العدي: ما وقع تسع مرأت (ثلاثا ثلاثا ثلاثا) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر. أي أن يطلق الزوج زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. على ذلك يكون الطلاق العدي هو ما تحرم فيه الزوجة على زوجها تحريما أبديا لاستنفاذه العدد الشرعي لطلاق العدة (وهو تسع تطليقات) * الطلاق المحرم: أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه. (انظر: مدخول بها) * الطلاق: (كناية) انظر: كناية الطلاق.
* الطلقات: جمع طلقة. (انظر: طلقة) * الطلقات المرتبة: أن يطلق الرجل زوجته ثم يراجعها وهي في العدة ثم يطلقها ثانية ويراجعا فإذا طلقها ثالثا ليس له الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره.
* الطلقات المرسلة: أن يقول المطلق أنت طالق ثلاثا. (وهذا الطلاق لا يعد إلا واحدا) * الطلقة: المرة من قول طالق.
* المرة الواحدة من الطلاق. (انظر: طلاق) * الطالق: المطلقة. (انظر: مطلقة) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الطلاق: بفتح الطاء، التخلية وإزالة القيد.
* إزالة عقد النكاح، وهو على أنواع كما سيأتي:.... repudiation, Divorce * 1 - أ - الطلاق السني: وهو عند الحنفية على نوعين:
- طلاق أحسن: أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
- طلاق حسن: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها الثانية، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة.
ب - الطلاق البدعي: أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، ولكن في طهر واحد، أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه.
* 2 - أ - الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق، أو بمالا تعتبر به بائنا. ويحق له ارجاعها ما دامت في العدة.... Revocable divorce ب - الطلاق البائن بينونة صغرى: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وفي هذه يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. ج‍) الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المتمم للثلاث ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا صحيحا:.... Irrevocable or final divorce * 3 - أ - الطلاق الصريح: أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق.
ب - الطلاق بالكناية: أن يستعمل في التطليق لفظا يحتمل الطلاق، ويحتمل غيره.
كقوله: حبلك على غاربك وهو على نوعين: - كناية ظاهرة في الطلاق كقوله: أنت خلية، برية، بتة، بائن. - كناية غير ظاهرة في الطلاق كقولك: حبلك على غاربك، وجهي من وجهك حرام ونحو ذلك.
* 4 - أ - الطلاق المنجز: أن يطلقها طلاقا منجزا بصيغة الجزم كقوله: أنت طالق.
ب - أن يعلق الطلاق على وقت، كقوله: إن جاء يوم كذا فأنت طالق.
ج‍ - أن يعلق الطلاق على، فعل، وهو على نوعين: - أن يقصد به الطلاق، كقوله:
نحن ذاهبون إلى بلد كذا، فإذا دخلنا البلد فأنت طالق. - أن يقصد به المنع من الفعل، كقوله: لا تخرجي من الدار، فإن خرجت فأنت طالق الطلب: بفتح الطاء واللام مطلب، محاولة الحصول على الشيء.... petition, Claim معجم لغة الفقهاء
(١٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 ... » »»