المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١١٥
الذرع، القيء، الاستفراغ، القلس:
* ذرع القيء صاحبه: غلبه وسبق إلى فيه فمه.
أقرب الموارد * الذرع: من ذرع إذا مد ذراعيه.
* ذرعه القيء: سبق إلى فمه من غير تعمد، وغلبه فخرج منه.... Emesis معجم لغة الفقهاء * والمشهور أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره فلا شيء فيه، وظاهر كلام المدارك الاتفاق عليه. ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أن القيء يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فإن ذرعه لم يكن عليه شيء إلا أن يكون القيء من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء وإذا استكره القضاء والكفارة. ويدفعه ما تقدم من الاخبار.
الحدائق الناضرة ج 13 ص 149
(١١١٥)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 ... » »»