المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٠٤٦
الخمس، الأخماس:
* الخمس: الجزء من خمسة أجزاء.
* اصطلاحا: حق شرعي في أموال المكلف، بمقدار عشرين في المائة يجب دفعه سنويا وفق تفصيلات معينة.
* خمس الأرباح: خمس أرباح المكاسب.
* خمس التحليل: إخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه.
وسمي كذلك لأنه يصبح المال حلالا بعد إخراج خمسه.
* خمس التفاوت: خمس ما زاد على صرف مؤونة السنة على النحو المتعارف.
وبعبارة أخرى هو خمس الفارق بين الصرف المعتدل في المؤونة السنوية التي يعتادها الناس كل حسب حاله وبين الاسراف والتبذير فيها. (انظر مؤونة سنة).
* خمس رقبة الأرض: إذا اشترى ذمي من مسل أرضا يدفع خمس القيمة التي دفعها للأرض فقط ولا يدخل ما عليها من زرع أو بناء في تقدير الخمس. (انظر: ذمي) * خمس الغنيمة: خمس الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، سواء كان القتال غزوا أو دعاءا للاسلام، أو كان دفعا لهم عند هجومهم على المسلمين أما ما يؤخذ منهم بغير قتال من غفلة، أو سرقة، أو ربا، أو غير ذلك، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة. (انظر: خمس الفائدة).
* خمس الفائدة: خمس المال الذي مر عليه حول ولم يستعمل في المؤونة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الخمس: بضم أوله وضم ثانيه، ج أخماس، جزء من خمسة أجزاء من الشيء... Fifth حصة الدولة من الغنائم الحربية.... (fifth) Khomos معجم لغة الفقهاء
(١٠٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 ... » »»