الخمار: النقاب، المقنعة:
* الخمار: والخمار للمرأة. تقول منه: اختمرت المرأة وانها لحسنة الخمرة. وفي المثل: إن العوان لا تعلم الخمرة.
الصحاح للجوهري * الخمار: وهي المقنعة.
مجمع البحرين * ثوب تغطي به المرأة رأسها.
المصباح * الخمار: صداع الخمر، بقية السكر.
* الخمار: بائع الخمر.
* الخمار: الغطاء.
* اصطلاحا (1): خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها.
* اصطلاحا (2): كناية عن الستر وعن ما ستر.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الخمار: ج خمر، الستر. ما تستر به المرأة رأسها وقسما من وجهها.... Veil معجم لغة الفقهاء * ويعوض عن العمامة بقناع لقول الصادق عليه السلام: تكفن المرأة في خمسة أثواب أحدها الخمار. والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 43 * والخمار هو الجلباب وهو ما يغطى رأسها وعنقها.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 93 * واما بالنسبة إلى الخمار فان الظاهر بل المعلوم انحداره عن العنق وزيادة لا الاختصاص بالرأس كما يوهمه ظاهر كلامه قدس سره. ومن أظهر الأدلة على ذلك قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال شيخنا أمين الاسلام الطبرسي قدس سره في تفسير مجمع البيان: والخمر المقانع جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة المنسدل على جنبيها، أمرن بالقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن فقد قيل إنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهن، وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها وقيل إنهن أمرن بذلك ليسترن شعرهن وقرطهن وأعناقهن، قال ابن عباس تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها. انتهى وهو صريح كما ترى في كون الخمار منسدلا إلى الصدر والظهر موجبا لستر شعر الرأس والعنق كما لا يخفى، وإن حملناه على ما هو المعمول الآن والمتعارف بين نساء هذا الزمان فهو أبلغ وأظهر في ستر الاجزاء المذكورة من أن يحتاج إلى بيان.
الحدائق الناضرة ج 7 ص 13 * وأما خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت وتسمع من النصوص الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة للعنق عادة، بل في التذكرة الخمار هو الجلباب، وهو ما يغطي رأسها وعنقها فتحمل للعنق لإرادة بيان عدم الزيادة على الدرع والخمار من الإزار والملحفة ونحوهما، لا أن المراد ما كان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به لا شعر والاذنين، بل ظاهر قوله عليه السلام: وارث به شعرها كون خمارها عليها السلام كالخمر المتعارفة التي تستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا، وليس فيه أنه جمعت الشعر كله تحت ذلك، فالخبر المزبور حينئذ أولى في الدلالة على ستر العنق من عدمه لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا، كما انه واضح الدلالة على ستر الشعر وإن كان هو حكاية فعل، إلا أنه مع إمكان جريان دليل التأسي بناه على عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وعدم اشتراط معرفة الوجه فيه ظاهر في كون المراد من حكاية ذلك أنه لا يجب أزيد من ذلك من إزار ونحوه، وأن هذا أقل الواجب.
جواهر الكلام ج 8 ص 166