المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٠٠٩
الخرج، الخراج، الخراجية:
* الخرج والخراج: الإتاوة، ويجمع علي أخراج، وأخاريج، وأخرجة.
الصحاح للجوهري * والخرج الإتاوة تؤخذ من أموال الناس (كالخراج) وهما واحد لشيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم وقال الزجاج الخرج المصدر والخراج اسم لما يخرج وقد وردا معا في القرآن (ويضمان) والفتح فيهما اشهر قال الله تعالي أم تسئلهم خرجا فخراج ربك خير.
تاج العروس * الخراج: ما يخرج من غلة الأرض.
* ضريبة (الأرض).
* الخرج: ما يخرج من الأرض وغيرها من غلة.
* الخراج.
* النفقة، خلاف الدخل.
* المردود.
* النتاج.
* متاع.
* حقيبة السفر.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الخراج: بفتح الخاء، ج أخرجة واخراج.... (Iand tax) Kharaj * ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة، أو الأرض التي صالح أهلها عليها.
* والخراج على نوعين: خراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض. خراج مقاسمة: الضريبة المأخوذة من إنتاج الأرض بنسبة معينة.
* ريع عين معينة كالأرض والخادم ونحوهما.
* الخراج بالضمان: يعني كل ما تضمنه إذا تلف فلك ريعه، وعلى هذا فإنه إذا اشترى دارا فأجرها وقبض أجرتها ثم اطلع على عيب فيها فإنه يردها بالعيب ولا يرد معها أجرتها.
معجم لغة الفقهاء * الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلة والفائدة التي يحصل من جهة المبيع ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر: عبد مخارج وقوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ولما كان المبيع يتلف من ملك المشترى لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له فأما النتاج والثمرة فإنهما أيضا للمشترى، وإن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الرد بالعيب لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر.
المبسوط ج 2 ص 126 * قال في المسالك بعد قول المصنف: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب اعادته على أربابه وان عرف بعينه ما صورته:
المقاسمة: حصة من حاصل الأرض، تؤخذ عوضا عن زراعتها.
* والخراج: مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. ونبه بقوله باسم المقاسمة واسم الخراج على انهما لا يتحققان الأبتعيين الامام العادل.
الا ان ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد اذن أئمتنا عليهم السلام في التناول منه وأطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه خلافا، وان كان ظالما في أخذه لاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة.
الحدائق الناضرة ج 18 ص 243 * لا خلاف أجده في أن (ما يأخذه) أو يحول عليه أو يصالح عليه السلطان الجائر من الغلات في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين، (باسم المقاسمة) التي هي قسم أيضا من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق (أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض) من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرف فيها الامام العدل حال بسط اليد، باعتبار ولايته عن المسلمين، من غير فرق بين الدراهم والغلات وغيرهما يكون خراجا مبرء لذمة من كان عليه كما لو أخذه السلطان العادل، من غير فرق بين قسمة الموجود، وبين القبض ما كان منه في الذمة، كما أنه لا خلاف معتد به في جواز شرائه منه وقبول هبته، ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة.
جواهر الكلام ج 22 ص 180
(١٠٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 ... » »»