المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٠٠٨
الخذف، الرمي:
* الخذف: الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع، ومنه قول الشاعر (امرؤ القيس) كأن الحصا من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعشرا * والمخذفة: المقلاع أو شيء يرمى به.
الصحاح للجوهري * الخذف: القذف.
* الرمي.
* رمي الحصاة أو النواة بالأصابع.
* وضع الحصاة على باطن الابهام ودفعها بظاهر السبابة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * قال السيد المرتضى مما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار وهو ان يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى ويدفعها بظفر؟؟ إصبعه الوسطى والكلام يقع معه في موضعين الأول وجوب الخذف وهو شيء انفرد به (قدر) وابن حمزة نقل عنه في موضع وجوب الخذف؟؟ ان يرمى كل جمرة سبع حصيات ويبدأ بالعظمى ويرميها خذفا؟؟ وابن إدريس قال وإذا رماها فإنه يجب ان يرميها خذفا لنا الأصل عدم الوجوب وعدم شغل الذمة بواجب حتى يظهر الدليل احتج باجماع الطايفة وبان النبي (ص) في أكثر الروايات امر بالخذف والخذف كيفية في المرمى مخالفة لغيرها والجواب الاجماع دل على الأولوية والاستحباب اما على الوجوب فلا والامر هنا للندب الثاني في كيفية الخذف والمشهور ما ذكره الشيخ من انه يضع الحصاة فيضعها على ظهر ابهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة وكذا قال أبو الصلاح والمفيد وسلار وقال ابن البراج ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن ابهامه ويدفعها بالسبحة قال وقيل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة لنا ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا يأخذ فيها سودا ولا بيضا ولا حمرا يأخذها كحليه منقطة؟؟ يخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة.
مختلف الشيعة ج 1 ص 302 * ومنها الرمي خذفا على المشهور، وقال السيد المرتضى رضى الله عنه: مما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى. وواقفه ابن إدريس، فقال بالوجوب، وربما كان منشأه الاعتماد على الاجماع المفهوم من كلامه، وإن لم يذهب إليه غيره على ما يفهم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ومنهم العلامة في المختلف، حيث انه نسبه إلى متفرداته قدس سره، واستند الأصحاب فيما ذهبوا إليه من الاستحباب بأن الأصل واطلاق الامر بالرمي يقتضي عدم الوجوب. والذي يدل على الاستحباب ما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحيلة منقطة تخذفهن خذفا، وتصنعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة. وهذا الحديث رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر البزنطي فهو صحيح. واستندوا في حمل الامر بالخذف في الرواية على الاستحباب إلى ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي التي بمعنى الاستحباب والكراهة، وفيه ما لا يخفى. بقي الكلام في معنى الخذف بالخاء والذال المعجمتين، والرواية المذكورة قد فسرته بما عرفت، وهو ظاهر كلام الشيخين وأبي الصلاح، حيث فسروه بأنه وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة.
وقال ابن البراج: يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالسبابة قال:
وقيل: يصنعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالسبابة. واما ما ذكره المرتضى (رحمه الله) مما قدمنا نقله عنه فلم نقف على مأخذه، وكلام أهل اللغة أيضا لا يساعده قال في كتاب المصباح المنير: خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب رميتها بطرفي الابهام والسبابة. وقال في القاموس: الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة ونحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به. وقال الجوهري: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع. وبالجملة فالعمل على من دل عليه الخبر، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية.
الحدائق الناضرة ج 17 ص 23 * ومنها (ان يرميها خذفا) باعجام الحروف على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن السيد وابن إدريس، بل عن المختلف أنه من متفردات السيد، ومن الغريب دعواه الاجماع على ذلك، ومن هنا قال الفاضل في محكي المختلف إنما هو الرجحان، وعلى كل حال فيدل عليه قول الرضا (ع) في خبر البزنطي المروي صحيحا عن قرب الاسناد، قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحيلة؟؟ منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة المحمول على الندب بقرينة سوقه لذكر السنن، ولقصوره عن معارضة إطلاق الأدلة المعتضدة بالشهرة المزبورة، وبالأصل وغير ذلك، والخذف هو الرمي بالأصابع كما عن الصحاح والديوان وغيرهما، بل عن ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان، واليه يرجع ما عن الخلاص؟؟ من أنه الرمي بأطراف الأصابع، بل وما عن المجمل والمفصل من انه الرمي من بين إصبعين، وعن العين والمحيط والمقائيس والغريبين والمغرب بالأعجام، والنهاية الأثيرية من بين السبابتين، وعن الأخيرين أو يتخد مخذفة من خشب ترمي بها بين ابهامك والسبابة، وفي القاموس الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما، تأخذ بين سبابتك وتخذف به، وعن المصباح المنير خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب رميتها بظفري الابهام والسبابة، والأولى العمل بما في الخبر المزبور من الوضع على الابهام أي باطنه والدفع بظفر السبابة كما عن المبسوط والسرائر والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى وعن القاضي، وقيل بل يضعها على ظفر ابهامه ويدفعها بالمسبحة وعن المرتضى ان يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى، ولم نجد ما جواهر الكلام ج 19 ص 109
(١٠٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 ... » »»