قرار رقم: 88 (5 / 9) بشأن المناقصات مجلة المجمع (ع 9، ج 1 ص 179) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995 م، بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وجريا على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه، قرر ما يلي:
أولا: تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع، نظرا لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجرى المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.
ثانيا: أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة - قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها - بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق