قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - الصفحة ١٩٢
قرار رقم: 84 (1 / 9) بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة مجلة المجمع (ع 9، ج ص 65) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه‍ الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: بشأن تجارة الذهب:
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»