قرار رقم: 90 (7 / 9) بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به مجلة المجمع (ع 8، ج 3 ص 9) (ع 9، ج 1 ص 65) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13 / 8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: عزل المريض:
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حاليا تؤكد أن العدوي بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوي بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1 - الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2 - نقل الدم الملوث أو مشتقاته.