قرار رقم: 79 (10 / 8) بشأن السر في المهن الطبية مجلة المجمع (ع 8، ج 3 ص 15) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 21 - 27 حزيران (يونيو) 1993 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.
ثانيا: السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاما بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.
ثالثا: الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعا.