قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - الصفحة ١٦٨
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع.
سادسا: الوعد والمواعدة:
أصدر المجمع قراريه رقم 40 - 41 (2 و 3 / 5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.
ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعا في سوق المال الإسلامية وهي:
أ - صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب - صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج - الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك.
د - المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
ه‍ - بيع الديون.
و - الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز - المقاصة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»