قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - الصفحة ١٦٧
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1 / 7)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.
ثانيا: الصكوك (السندات):
أ - سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (5 / 4) بشأن صكوك المقارضة.
ب - صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6 / 5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورا طيبا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.
ثالثا: عقد السلم:
بما أن عقد السلم - بشروطه - واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج. مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1 / 7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: ((لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها)).
رابعا: عقد الاستصناع:
أصدر المجمع قراره رقم 65 (3 / 7) بشأن عقد الاستصناع.
خامسا: البيع الآجل:
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، البيع (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»