6 - يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب - إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة.
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
ه - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
والله أعلم