فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٣٠
ج 2: لا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك دم؛ لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب.
س 4: ذهبت إلى مكة ما يقارب عشر مرات متواليات، ولم أحرم، ولم أطف بالبيت العتيق؛ لأنني لاعلم لي أن المسلم إذا ذهب إلى مكة يحرم ويطوف بالبيت، وبعد شهر ذكرني صديق بأن هذا الشيء لازم، فذهبت وأخذت عمرة فقط، فهل علي إثم فيما سبق؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في دخولك مكة من غير إحرام بالعمرة؛ لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9319) س: ذهب وأخوه إلى مكة المكرمة في أيام التشريق، ولم يدخلوا البيت ولا طافوا ولا سعوا، والقصد من ذهابهم استلام والدهم الذي توفي هناك، حيث أنهم في حزن وانشغال، ولم يسبق لهم أن دخلوا مكة من قبل ذلك، ماذا عليهم من التكفير؟ جزاك الله خير الجزاء وجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله الكريم.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»