فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢٩٤
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1354) س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270 كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة - مقر عمله - من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»