فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٥٩
عرفات لم أتمكن من المبيت في منى، ورابعا: رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريبا من بعد منتصف الليل حسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول. أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه.
ج: تحويلك التمتع إلى إفراد لا يجوز، لكن نظرا إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارنا يلزمك هدي القران، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية؛ لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعد رجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة، واثنتي عشرة واجب من واجبات الحج، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل. ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة، ومن في حكمهم دم، وهو شاة، فإذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط، وأما رميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»